السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

443

منهاج الصالحين

الفصل الثّالث : في التدبير مسألة 1532 : التدبير أن يقول المولى لعبده : ( أنت حرّ بعد وفاتي ) ونحو ذلك ممّا دلّ صريحاً على ذلك من العبارات ، ويعتبر صدوره من الكامل القاصد المختار ، فيعتق من الثلث بعد الوفاة كالوصية ، وله الرجوع متى شاء ، وهو متأخر عن الدين . مسألة 1533 : لو دبّر الحبلى اختصت بالتدبير دون الحمل ، فلا يدبّر بمجرّد تدبيرها ، هذا فيما إذا لم يعلم المولى بحملها ، وإلّا فلا تبعد التبعية ، أمّا لو تجدّد الحمل من مملوك بعد التدبير فإنّه يكون مدبَّراً وحينئذٍ يصحّ رجوعه في تدبير الامّ ، ولا يصحّ رجوعه في تدبير ولدها على الأقوى . مسألة 1534 : ولد المدبَّر المولود بعد تدبير أبيه إذا كان مملوكاً لمولاه مدبَّر ولا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه وينعتقون من الثلث فإن قصر استسعوا . مسألة 1535 : إباق المدبَّر إبطال لتدبيره وتدبير أولاده الذين ولدوا بعد الإباق .